للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأما قولها: "فإن كانت له حاجة قضاها، ثم نام قبل أن يمس ماء" فيحتمل أن يكون قدر ذلك على الماء الذي يغتسل به لا على الوضوء.

وقد بين ذلك غير أبي إسحاق عن الأسود، عن عائشة أن رسول الله "كان يتوضأ وضوءه للصلاة".

٧٢٠ - ما حدثنا ابن مزروق، قال: ثنا بشر بن عمر، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم عن الأسود، عن عائشة قالت: كان رسول الله إذا أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب يتوضأ (١).

ثم روى عن الأسود - من رأيه - مثل ذلك.

٧٢١ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: قال الأسود: إذا أجنب الرجل فأراد أن ينام فليتوضأ (٢).

فاستحال -عندنا- أن تكون عائشة قد حدثته عن رسول الله ، أنه كان ينام ولا يمس ماء ثم يأمرهم بعد ذلك بالوضوء، ولكن الحديث في ذلك ما رواه إبراهيم.

وقد روى غير الأسود عن عائشة ، عنها ما يوافق ذلك أيضا


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الطيالسي (١١٣٨٤)، والدارمي (٢٠٧٨)، وأحمد (٢٤٩٤٩، ٢٥٥٨٤)، ومسلم (٣٠٥) (٢٢)، وأبو داود (٢٢٤)، والنسائي في المجتبى ١/ ١٣٨، وفي الكبرى (٢٥٢، ٢٥٣، ٩٠٤٧)، وأبو عوانة ١/ ٢٧٨، وابن المنذر في الأوسط (٥٩٧)، والبيهقي في السنن ١/ ١٩٣، ٢٠٢، ٢٠٣ من طرق عن شعبة به.
(٢) إسناده صحيح.