للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وخالفهم في ذلك آخرون (١)، فقالوا: ينبغي له أن يتوضأ للصلاة قبل أن ينام، وقالوا: هذا الحديث غلط لأنَّه حديث مختصر، اختصره أبو إسحاق، من حديث طويل فأخطأ في اختصاره إياه. وذلك أن

٧١٩ - فهدا حدثنا، قال: ثنا أبو غسان قال: ثنا زهير، قال: ثنا أبو إسحاق قال: أتيت الأسود بن يزيد، وكان لي أخا وصديقا. فقلت له: يا أبا عمرو، حدثني ما حدثتك عائشة أم المؤمنين عن صلاة رسول الله فقال قالت: كان رسول الله ينام أول الليل ويحيى آخره، ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته، ثم ينام قبل أن يمس ماء، فإذا كان عند النداء الأول، وثب -وما قالت: قام- فأفاض عليه الماء -وما قالت: اغتسل وأنا أعلم ما تريد- وإن كان جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة (٢).

فهذا الأسود بن يزيد قد أبان في حديثه لما ذكرناه -بطوله-، أنه كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة.


(١) قلت أراد بهم: الأوزاعي، والليث، وأبا حنيفة، ومحمدا، والشافعي، ومالكا، وأحمد، وإسحاق، وابن المبارك، وآخرين ، المصدر السابق.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (١٥١٥، ١٥١٦)، وأحمد (٢٤٧٠٦، ٢٤٧٠٨)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٢١٨، وفي الكبرى (١٣١١)، والبغوي في الجعديات (٢٥٧٤)، والبيهقي في السنن ١/ ٢٠١، ٢٠٢، والبغوي في شرح السنة (٩٤٥) من طرق عن زهير بن معاوية به.
وأخرجه مسلم (٧٣٩) من طريقين عن زهير بن معاوية به، دون لفظة "قبل أن يمس ماء".