للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد ذكرنا حديث الحكم، عن إبراهيم عن الأسود، عن عائشة أن رسول الله "كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب توضأ"، وعن أبي سعيد الخدري (١) ما يوافق ذلك.

فذهب إلى هذا قوم (٢)، فقالوا: لا ينبغي للجنب أن يطعم حتى يتوضأ.

وخالفهم في ذلك آخرون (٣)، فقالوا لا بأس أن يطعم وإن لم يتوضأ.

وكان لهم من الحجة في ذلك

٧٤٠ - أن فهدا حدثنا قال: أخبرني سحيم الحراني وهو محمد بن القاسم، قال: ثنا عيسى بن يونس، قال: ثنا يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: كان رسول الله إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل كفيه (٤).


(١) في ن بدله عن عمار بن ياسر "وقد روى عن كليهما بهذا المعنى".
(٢) قلت أراد بهم: داود من الظاهرية، وأحمد بن حنبل، وبعض المالكية ، كما في النخب ٣/ ٤٩١.
(٣) قلت أراد بهم: سعيد بن المسيب، ومجاهدا، وأبا حنيفة ومالكا، والشافعي، وإسحاق ، كما في النخب ٣/ ٤٩٢.
(٤) إسناده حسن من أجل سحيم الحراني، قال أبو حاتم: صدوق.
وأخرجه ابن خزيمة (٢١٨) من طريق علي بن خشرم، عن عيسى بن يونس به.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (٨٢٢) من طريق صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري به.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (٨٢٢)، وأحمد (٢٥٥٩٨)، والنسائي في الكبرى (٩٠٤٦) من طريق الزهري، عن عروة، وأبي سلمة، عن عائشة به.