للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وخالفهم في ذلك آخرون (١) في حرف واحد من ذلك فقالوا: إلا قوله قد قامت الصلاة فإنه ينبغي له أن يثني ذلك مرتين. واحتجوا في ذلك بما

٧٦٤ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، عن سماك بن عطية، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة (٢).

٧٦٥ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا محمد بن سنان العوقي، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أنس … (٣).

٧٦٦ - وحدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا محمد بن سنان، قال: ثنا إسماعيل، قال: ثنا، خالد عن أبي قلابة، عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة (٤).

قال إسماعيل: فحدثت به أيوب فقلت له وأن يوتر الإقامة فقال: إلا الإقامة


(١) قلت أراد بهم: مكحولا، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبا عبيد كما في النخب ٤/ ٤٥.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه الدارمي (١٢٣١)، والبخاري (٦٠٥)، وأبو داود (٥٠٨)، وابن خزيمة (٣٧٦) من طريق سليمان بن حرب بهذا الإسناد، غير أن عند أبي داود قرن بعبد الرحمن بن المبارك.
(٣) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه (٧٥٧).
(٤) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (٢١٩٧١)، والبخاري (٦٠٧)، ومسلم (٣٧٨)، وأبو داود (٥٠٩)، وأبو عوانة ١/ ٣٢٨، والدارقطني ١/ ٢٤٠، والبيهقي ١/ ٣٩٠، ٤١٢ من طريق إسماعيل بن عليه به.