للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧٦٧ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن أبي جعفر الفرّاء، عن مسلم -مؤذن كان لأهل الكوفة-، عن ابن عمر قال: كان الأذان على عهد النبي مرتين مرتين والإقامة مرة مرة غير أنه إذا قال: قد قامت الصلاة قالها مرتين، فعرفنا أنها الإقامة فيتوضأ أحدنا ثم يخرج (١).

واحتجوا في ذلك أيضا من النظر فقالوا: قد رأينا الأذان ما كان منه مكررا لم يثنّ في المرة الثانية إلا وجعل على النصف مما هو عليه في الابتداء، وكانت الإقامة لا يبتدأ بها، إنما تكون بعد الأذان.

فكان النظر على ذلك أن يكون ما فيها مما هو في الأذان غير مثنى، وما فيها مما ليس في الأذان مثنى فكل الإقامة في الأذان غير "قد قامت الصلاة" فيفرد الإقامة كلها، ولا تثنّى غير "قد قامت الصلاة" فإنها تكرّر لأنها ليست من الأذان.


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الطيالسي (١٩٢٣)، والدارمي ١/ ٢٧٠، وأحمد (٥٥٦٩)، وأبو داود (٥١١)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٣، وفي الكبرى (١٥٩٣)، وابن الجارود (١٦٤)، والدولابي في الكنى ٢/ ١٠٦، وابن خزيمة (٣٧٤)، وابن حبان (١٦٧٤، ١٦٧٧)، والحاكم ١/ ١٩٧، والبيهقي ١/ ٤١٣ من طرق عن شعبة به.
والمراد بأبي جعفر الفراء كما هو مصرح عند البيهقي أيضا، وعند الطيالسي التصريح أنه ليس بالفراء، وعند أبي داود أبو جعفر مؤذن مسجد العريان كما عند البيهقي أيضا، وقال ابن حبان أبو جعفر هو إمام مسجد الأنصار بالكوفة، محمد بن مسلم بن مهران انتهى.
قلت: وأما أبو جعفر الفراء فاختلف في اسمه على أقوال، قيل اسمه: كيسان وقيل سلمان قيل زياد، وثقه ابن حبان.