للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي تأذين ابن أم مكتوم بعد طلوع الفجر دليل على أن ذلك موضع أذان لتلك الصلاة.

ولو لم يكن ذلك موضع أذان لها لما أبيح الأذان فيها.

فلما أبيح ذلك ثبت أن ذلك الوقت وقت للأذان، واحتمل تقديمهم أذان بلال قبل ذلك ما ذكرنا.

ثم اعتبرنا ذلك أيضا من طريق النظر لنستخرج من القولين قولا صحيحا فرأينا سائر الصلوات غير الفجر لا يؤذن لها إلا بعد دخول أوقاتها.

واختلفوا في الفجر، فقال قوم (١): التأذين لها قبل دخول وقتها، لا يؤذن لها بعد دخول وقتها.

وقال آخرون (٢): بل هو بعد دخول وقتها.

فالنظر على ما وصفنا أن يكون التأذين لها كالأذان لغيرها من الصلوات، فلما كان ذلك بعد دخول أوقاتها، كان أيضا في الفجر كذلك.

فهذا هو النظر، وهو قول أبي حنيفة ، ومحمد وسفيان الثوري.

٨٠٦ - حدثني ابن أبي عمران قال: ثنا علي بن الجعد، قال: سمعت سفيان بن سعيد، - وقال له رجل: إني أؤذن قبل طلوع الفجر، لأكون أول من يقرع باب السماء بالنداء. فقال سفيان: "لا، حتى ينفجر الفجر" (٣)


(١) قلت أراد بهم: الشافعي، ومالكا، وأحمد، وأبا يوسف -، ومالكا، وأحمد، وأبا يوسف ، كما في النخب ٤/ ١٢٨.
(٢) قلت أراد بهم الثوري، وأبا حنيفة، ومحمدا، وزفر ، كما في المصدر السابق.
(٣) إسناده صحيح.