للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨٠٥ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن الأسود قال: قلت يا أم المؤمنين، متى توترين؟ قالت "إذا أذن المؤذن".

قال الأسود وإنما كانوا يؤذنون بعد الصبح (١).

قال أبو جعفر: وهذا تأذينهم في مسجد رسول الله لأن الأسود إنما كان سماعه من عائشة بالمدينة، وهي قد سمعت من النبي ما روينا عنها، فلم تنكر عليهم التأذين قبل الفجر، ولا أنكر ذلك غيرها من أصحاب رسول الله .

فدل ذلك على أن مراد بلال بأذانه ذلك، الفجر وأن قول رسول الله "فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم" إنما هو لإصابته طلوع الفجر.

فلما رويت هذه الآثار على ما ذكرنا، وكان في حديث حفصة أنهم كانوا لا يؤذنون حتى يطلع الفجر، فإن كان ذلك كذلك، فقد بطل المعنى الذي ذهب إليه، أبو يوسف.

وإن كان المعنى على غير ذلك، وكانوا يؤذنون قبل الفجر على القصد منهم لذلك فإن حديث ابن مسعود عن رسول الله قد بين أن ذلك التأذين كان لغير الصلاة.


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (٤٦٢٨)، والبيهقي ٢/ ٤٨٠ من طريق سفيان الثوري، وأبو نعيم في كتاب الصلاة (٢١٩) من طريق زهير، عن أبي إسحاق به.