للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله، فقال: "وقت صلاتكم فيما بين ما رأيتم" (١).

فأما ما روي عن رسول الله في هذه الآثار في صلاة الفجر، فلم يختلفوا عنه فيه أنه صلاها في اليوم الأول حين طلع الفجر، وهو أول وقتها، وصلاها في اليوم الثاني حين كادت الشمس أن تطلع، وهذا اتفاق المسلمين أن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وآخر وقتها حين تطلع الشمس.

وأما ما ذكر عنه في صلاة الظهر، فإنه ذكر عنه أنه صلاها حين زالت الشمس وعلى ذلك اتفاق المسلمين أن ذلك أول وقتها.

وأما آخر وقتها فإن ابن عباس وأبا سعيد، وجابرا، وأبا هريرة رووا عنه أنه صلاها في اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثله.

فاحتمل أن يكون ذلك بعد ما صار ظل كل شيء مثله فيكون ذلك هو وقت الظهر بعد.


(١) إسناده صحيح.
هو عند المصنف في أحكام القرآن (٢٨٥) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (٢٢٩٥٥)، ومسلم (٦١٣) (١٧٦)، والترمذي (١٥٢)، وابن ماجة (٦٦٧)، وابن الجارود (١٥١)، وابن خزيمة (٣٢٣)، وأبو عوانة (١١٠٩)، وابن حبان (١٤٩٢، ١٥٢٥)، والدارقطني ١/ ٢٦٢ - ٢٦٣، والبيهقي ١/ ٣٧١ من طرق عن إسحاق بن يوسف الأزرق بهذا الإسناد.