للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كان قريبا من العصر، ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول: احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال: "الوقت فيما بين هذين" (١).

٨٣٧ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا إسماعيل بن سالم، قال: ثنا إسحاق بن يوسف، عن سفيان الثوري، عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه، عن النبي : أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال: "صل معنا" قال: فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره [فأقام الظهر ثم أمره] (٢) فأقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر. فلما كان في اليوم الثاني أمره فأذن للظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها، ثم


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (١٩٧٣٣)، وأبو عوانة ١/ ٣٧٥، وابن المنذر في الأوسط (٩٤٥، ٩٥٠)، والدارقطني ١/ ٢٦٣، والبيهقي ١/ ٣٧٠ - ٣٧١ من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين بهذا الإسناد.
وأخرجه مطولا ومختصرا ابن أبي شيبة ١/ ٣١٧، ١٤/ ٢٥٣، ومسلم (٦١٤، ١٧٨، ١٧٩)، وأبو داود (٣٩٥)، والنسائي في المجتبى ١/ ٢٦٠ - ٢٦١، وفي الكبرى (١٤٩٩)، وأبو عوانة ٣٧٥١، والدارقطني ١/ ٢٦٣ - ٢٦٤، والبيهقي ١/ ٣٦٦ - ٣٦٧، ٣٧٤ من طرق عن بدر بن عثمان به ونقل الترمذي في العلل الكبير ١/ ٢٠٢ عن البخاري قوله: أصح الأحاديث عندي في المواقيت حديث جابر بن عبد الله وحديث أبي موسى.
(٢) من ن.