للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واختلف الناس في خروج وقت المغرب فقال قوم (١): إذا غاب الشفق - وهو الحمرة، خرج وقتها وممن قال ذلك: أبو يوسف، ومحمد رحمهما الله.

وقال آخرون (٢): إذا غاب الشفق - وهو البياض الذي بعد الحمرة - خرج وقتها وممن قال ذلك: أبو حنيفة .

وكان النظر في ذلك عندنا: أنهم قد أجمعوا أن الحمرة التي قبل البياض من وقتها وإنما اختلافهم في البياض الذي بعده. فقال بعضهم: حكمه حكم الحمرة وقال بعضهم: حكمه خلاف حكم الحمرة.

فنظرنا في ذلك فرأينا الفجر يكون قبله حمرة ثم يتلوها بياض الفجر فكانت الحمرة والبياض في ذلك وقتا لصلاة واحدة، وهو الفجر فإذا خرجا، خرج وقتها.

فالنظر على ذلك: أن يكون البياض والحمرة في المغرب أيضا وقتا لصلاة واحدة وحكمهما حكم واحد، إذا خرجا خرج وقتا الصلاة اللذان هما وقت لها. وأما العشاء الآخرة فإن تلك الآثار كلها فيها أن رسول الله صلاها في أول يوم بعدما غاب الشفق، إلا جابر بن عبد الله، فإنه ذكر أنه صلاها قبل أن يغيب الشفق. فيحتمل ذلك عندنا والله أعلم - أن يكون جابر عنى الشفق الذي هو البياض، وعنى


(١) قلت أراد بهم الثوري، وابن أبي ليلى، وطاووسا، ومكحولا، والحسن بن حي، والأوزاعي، والشافعي، ومالكا، وأحمد، وإسحاق، وداود بن علي كما في النخب ٤/ ٣٠٨.
(٢) قلت أراد بهم عمر بن عبد العزيز، وعبد الله بن المبارك، والأوزاعي في رواية، ومالكا في رواية، وزفر بن الهذيل، وأبا ثور، والمبرد، والفراء كما في النخب ٤/ ٣٠٨.