للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الآخرون الشفق الذي هو الحمرة، فيكون قد صلاها بعد غيبوبة الحمرة، وقبل غيبوبة البياض، حتى تصح هذه الآثار ولا تتضاد. وفي ثبوت ما ذكرنا ما يدل على ما قال من قال: إن بعد غيبوبة الحمرة وقت للمغرب إلى أن يغيب البياض.

وأما آخر وقت العشاء الآخرة فإن ابن عباس وأبا سعيد الخدري وأبا موسى، ذكروا أن رسول الله أخرها إلى ثلث الليل، ثم صلاها.

وقال جابر بن عبد الله: صلاها في وقت وقال بعضهم: هو ثلث الليل، وقال بعضهم: هو نصف الليل فاحتمل أن يكون صلاها قبل مضي الثلث، فيكون مضي الثلث، هو آخر وقتها. واحتمل أن يكون صلاها بعد الثلث فيكون قد بقيت بقية من وقتها بعد خروج الثلث. فلما احتمل ذلك، نظرنا فيما روي في ذلك

٨٧٢ - فإذا ربيع المؤذن قد حدثنا، قال: ثنا أسد بن موسى، قال: ثنا محمد بن الفضيل عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت العشاء حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس" (١).


(١) إسناده صحيح.
وهو مكرر سابقه (٨٣٨).