للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الله عليه وسلم، فقال: كان ينصرف من صلاة الصبح والرجل يعرف وجه جليسه، وكان يقرأ فيها بالستين إلى المائة (١).

قالوا: ففي هذه الآثار ما يدل على تأخير رسول الله إياها، وعلى تنويره بها، وفي حديث عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي في سائر الأيام صلاة الصبح في خلاف الوقت الذي يصلي فيه بمزدلفة، وأن هذه الصلاة تحول عن وقتها.

قال أبو جعفر وليس في شيء من هذه الآثار ولا فيما تقدمها دليل على أن الأفضل من ذلك ما هو؟ لأنه قد يجوز أن يكون فعل شيئا وغيره أفضل منه على التوسعة منه على أمته، كما توضأ مرة مرة، وكان وضوءه ثلاثا ثلاثا أفضل من ذلك.

فأردنا أن ننظر فيما روي عنه سوى هذه الآثار، هل فيها ما يدل على الفضل في شيء من ذلك؟

٩٩٢ - فإذا علي بن شيبة قد حدثنا، قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا سفيان الثوري، عن محمد بن عجلان، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الدارمي (١٣٣٨) من طريق سعيد بن عامر به.
وأخرجه البيهقي ١/ ٤٥٤ من طريق ابن المبارك، عن عوف به.
وأخرجه البخاري (٥٤١)، ومسلم (٦٤٧) من طريق شعبة، عن أبي المنهال به.
وأخرجه أحمد (١٩٧٦٧)، وابن حبان (١٥٠٣) من طريق عوف به.