للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر فأخبر أنهم كانوا قد اجتمعوا على ذلك فلا يجوز، عندنا -والله أعلم- اجتماعهم على خلاف ما قد كان رسول الله فعله إلا بعد نسخ ذلك وثبوت خلافه، فالذي ينبغي: الدخول في الفجر في وقت التغليس والخروج منها في وقت الإسفار على موافقة ما روينا عن رسول الله وأصحابه.

وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى.


= وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٣٨٤ (٣٢٥٦) عن وكيع، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم به.
وأخرجه أبو يوسف في آثاره (٩٨) عن الإمام أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم به.