للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: فأخبرت عائشة في هذا الحديث أن رسول الله كان يصلي قبل أن يتم الصلاة على مثال ما يصلي إذا سافر، وحكم المسافر تخفيف الصلاة، ثم أحكم بعد ذلك، فزيد في بعض الصلوات، وأمر بإطالة بعضها.

فيجوز - والله أعلم - أن يكون ما كان يفعل من تغليسه بها، وانصراف النساء منها ولا يعرفن من الغلس كان ذلك في الوقت الذي كان يصليها فيه على مثل ما يصلي فيه الآن في السفر، ثم أمر بإطالة القراءة فيها، وأن يكون مفعوله في الحضر بخلاف ما يفعل في السفر من إطالة هذه وتخفيف هذه وقال: "أسفروا بالفجر" أي أطيلوا القراءة فيها. ليس ذلك على أن يدخلوا فيها في آخر وقت الإسفار، ولكن يخرجوا منها في وقت الإسفار.

فثبت بذلك نسخ ما روي عن عائشة بما ذكرنا، مع ما قد دل على ذلك أيضا من فعل أصحاب رسول الله من بعده في إصابتهم الإسفار في وقت انصرافهم منها، واتفاقهم على ذلك التسفير.

حتى لقد قال: إبراهيم النخعي

١٠٢٣ - ما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا القعنبي قال: ثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم قال: ما اجتمع أصحاب محمد على شيء ما اجتمعوا على التنوير (١).


(١) إسناده صحيح. =