للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: فأخبر المغيرة في حديثه هذا أن أمر رسول الله بالإبراد بالظهر بعد أن كان يصليها في الحر. فثبت بذلك نسخ تعجيل الظهر في شدة الحر، ووجب استعمال الإبراد في شدة الحر.

وقد روي عن أنس بن مالك وأبي مسعود "أن رسول الله كان يعجلها في الشتاء ويؤخرها في الصيف".

١٠٤٩ - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أسامة بن زيد، عن محمد بن شهاب، عن عروة بن الزبير، قال: أخبرني بشير بن أبي مسعود عن أبي مسعود: أنه رأى رسول الله يصلي الظهر حين تزيغ الشمس، وربما أخرها في شدة الحر (١).

وبإسناده عن أبي (٢) مسعود: أنه رأى رسول الله يعجلها في الشتاء، ويؤخرها في الصيف.

١٠٥٠ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا المقدمي، قال: ثنا حرمي بن عمارة، قال: ثنا أبو خلدة قال: ثنا أنس بن مالك قال كان رسول الله إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة (٣).


(١) إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح، وهو مكرر سابقه (٨٥٨).
(٢) في م هكذا، وفي الأصول الأخرى "ابن مسعود"، وسقط من ن.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٩٠٦) من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة (١٨٤٢) من طريق إسحاق بن منصور، عن حرمي به. =