للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٠٥١ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا بشر بن ثابت، قال: ثنا أبو خلدة، عن أنس قال: كان نبي الله إذا كان الشتاء بكر بالظهر وإذا كان الصيف أبرد بها (١).

قال أبو جعفر: فهكذا السنة عندنا في صلاة الظهر على ما ذكر أبو مسعود وأنس من صلاة رسول الله . وليس فيما قدمنا ذكره في الفصل الأول ما يجب به خلاف شيء من هذا؛ لأن حديث أسامة، وعائشة، وخباب، وأبي برزة كلها عندنا منسوخة بحديث المغيرة الذي رويناه في الفصل الأخير.

وأما حديث ابن مسعود في صلاة الظهر حين زالت الشمس وحلفه أن ذلك وقتها، فليس في ذلك الحديث أن ذلك كان منه في الصيف ولا أنه كان منه في الشتاء، ولا دلالة في ذلك على خلاف غيره.

وهذا أنس بن مالك قد روى عنه الزهري: أن رسول الله صلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاء أبو خلدة ففسر عنه أنه كان يصليها في الشتاء معجلا وفي الصيف مؤخرا، فاحتمل أن يكون ما روى ابن مسعود ، وهو كذلك أيضا.

فإن احتج محتج في تعجيل الظهر بما قد.


= وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (١١٦٢)، والنسائي في المجتبى ١/ ٢٤٨، وفي الكبرى (١٤٩٧، ١٤٩٨) من طرق عن أبي خلدة خالد بن دينار به.
(١) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.