للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٠٥٢ - حدثنا فهد، قال: ثنا ابن الأصبهاني قال: أنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن سويد بن غفلة قال: سمع الحجاج أذانه بالظهر وهو في الجبانة، فأرسل إليه، فقال: ما هذه الصلاة؟ قال صليت مع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان حين زالت الشمس قال: فصرفه وقال لا تؤذن ولا تؤم (١).

قيل له: ليس في هذا الحديث أن الوقت الذي رآهم فيه سويد كان في الصيف، فقد يجوز أن يكون كان في الشتاء ويكون حكم الصيف عندهم بخلاف ذلك. والدليل على ذلك.

١٠٥٣ - أن يزيد بن سنان قد حدثنا، قال: ثنا أبو بكر الحنفي، قال: ثنا عبد الله بن نافع عن أبيه، عن ابن عمر أن عمر قال لأبي محذورة بمكة: أنت بأرض حارة شديدة الحر فأبرد ثم أبرد بالأذان للصلاة (٢).

قال أبو جعفر: أفلا ترى أن عمر قد أمر أبا محذورة في هذا الحديث بالإبراد لشدة الحر. وأولى الأشياء بنا أن نحمل ما رواه عنه سويد على خلاف ذلك، فيكون ذلك كان منه في وقت لا حر فيه.


(١) إسناده حسن من أجل أبي بكر بن عياش.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٢٨٥ (٣٢٧١) من طريق كثير بن هشام، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، وأبو نعيم الصلاة (٣٤٤) من طريق حنش بن الحارث، عن علي بن مدرك، كلاهما عن سويد به.
(٢) إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن نافع.
وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٦٠) عن معمر، عن أيوب ويزيد بن أبي زياد، عن عكرمة بن خالد، عن عمر به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٢٨٤) عن علي بن مسهر، عن يزيد عن عبد الرحمن بن سابط عنه به.