للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولكن الذي حقق القراءة منه في هاتين الصلاتين من قد روينا عنه الآثار التي في الفصل الذي قبل هذا فلما ثبت بما ذكرنا من رسول الله تحقيق القراءة في الظهر والعصر، وانتفى ما روي عن ابن عباس مما يخالف ذلك، رجعنا إلى النظر بعد ذلك، هل نجد فيه ما يدل على صحة أحد القولين اللذين ذكرنا. فاعتبرنا ذلك، فرأينا القيام في الصلاة فرضا، وكذلك الركوع وكذلك السجود، وهذا كله من فرض الصلاة، وهي به مضمنة لا تجزئ الصلاة إذا ترك شيء من ذلك، وكان ذلك في سائر الصلوات سواء، ورأينا القعود الأول سنة لا اختلاف فيه، فهو في كل الصلوات سواء، ورأينا القعود الأخير فيه اختلاف بين الناس.

فمنهم (١) من يقول: هو فرض، ومنهم (٢) من يقول: إنه سنة، وكل فريق منهم قد جعل ذلك في كل الصلوات سواء، فكانت هذه الأشياء ما كان منها فرضًا في صلاة فهو فرض في كل الصلوات كذلك، وكان الجهر بالقراءة في صلاة الليل ليس بفرض ولكنه سنة. وليست الصلاة به مضمنة كما كانت مضمنة بالركوع والسجود والقيام، فذلك قد ينتفي من بعض الصلوات ويثبت في بعضها، والذي هو فرض والصلاة به مضمنة، لا تجزئ إلا بإصابته إذا كان في بعض الصلوات فرضا كان في سائرها كذلك.


(١) قلت: أراد بهم: أبا حنيفة، والشافعي وأحمد، وأكثر العلماء ، كما في النخب ٥/ ٣٠١.
(٢) قلت: أراد بهم: مالكا، ومن تبعه ، كما في المصدر السابق.