للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فلما رأينا القراءة في المغرب والعشاء والصبح واجبة في قول هذا المخالف لا بد منها، ولا تجزئ الصلاة إلا بإصابتها كان كذلك هي في الظهر والعصر، فهذه حجة قاطعة على من ينفي القراءة من الظهر والعصر ممن يراها فرضا في غيرهما.

وأما من لا يرى القراءة من صلب الصلاة، فإن الحجة عليه في ذلك أنا رأينا المغرب والعشاء يقرأ في كليهما في قوله، ويجهر في الركعتين الأوليين منهما، ويخافت فيما سوى ذلك.

فلما كانت سنة ما بعد الركعتين الأوليين هي القراءة، ولم تسقط بسقوط الجهر، كان النظر على ذلك: أن تكون كذلك السنة في الظهر والعصر لما سقط الجهر فيهما بالقراءة أن لا تسقط القراءة قياسا على ما ذكرنا وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد .

وقد روي ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله .

١١٦١ - كما حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبيد الله بن محمد، وموسى بن إسماعيل، قالا: ثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي، قال: سمعت من عمر بن الخطاب يقرأ في الظهر والعصر: ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ (١).

١١٦٢ - حدثنا بكر بن إدريس قال: ثنا آدم، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا سفيان بن حسين، قال: سمعت الزهري، يحدث عن ابن أبي رافع، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب رضي الله


(١) إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٣١٣ (٣٥٧٣) من طريق ابن علية، عن علي بن زيد بن جدعان به.