للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: فهذا أبو الدرداء قد سمع من النبي في كل الصلاة قرآن، فقال رجل من الأنصار: وجبت، فلم ينكر ذلك رسول الله من قول الأنصاري. ثم قال أبو الدرداء: بعدُ من رأيه ما قال، وكان ذلك عنده على من يصلي وحده، وعلى الإمام لا على المأمومين.

فقد خالف ذلك رأي أبي هريرة أن ذلك على المأموم مع الإمام، وانتفى بذلك أن يكون في ذلك حجة لأحد الفريقين على صاحبه.

وأما حديث عبادة فقد بين الأمر، وأخبر عن رسول الله أنه أمر المأمومين بالقراءة خلفه بفاتحة الكتاب.

فأردنا أن ننظر هل ضاد ذلك غيره أم لا؟.

١٢٠٥ - فإذا يونس قد حدثنا، قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن ابن شهاب، عن ابن أكيمة الليثي، عن أبي هريرة أن رسول الله انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: "هل قرأ منكم معي أحد آنفا" فقال رجل: نعم يا رسول الله، فقال رسول الله : إني أقول: ما لي أنازع القرآن؟ " قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله فيما جهر فيه رسول الله بالقراءة، من الصلوات حين سمعوا ذلك منه (١).


(١) إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك ١/ ١٣٩، ومن طريقه أخرجه الشافعي في السنن المأثورة (٣٣)، وأحمد (٨٠٠٧)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (٩٥، ٢٦٢)، وأبو داود (٨٢٦)، والترمذي (٣١٢)، والنسائي ٢/ ١٤٠، وابن حبان (١٨٤٩)، والبيهقي =