للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد يجوز أن يكون عنى بذلك أن تكون الصلاة التي لا إمام فيها للمصلي وأخرج من ذلك المأموم بقوله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة.

فجعل المأموم في حكم من قرأ بقراءة إمامه، وكان المأموم بذلك خارجا من قوله "كل من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته خداج" وقد رأينا أبا الدرداء قد سمع من النبي في ذلك مثل هذا، فلم يكن ذلك عنده على المأموم.

١٢٠٤ - كما حدثنا بحر بن نصر، قال: ثنا عبد الله بن وهب قال: حدثني معاوية بن صالح، (ح)

وكما حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا محمد بن المثنى قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة، عن أبي الدرداء: الأنصار: أن رجلا قال يا رسول الله في الصلاة قرآن؟ قال: "نعم" فقال رجل من وجبت قال: وقال أبو الدرداء: أرى أن الإمام إذا أم القوم فقد كفاهم (١).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (٢١٧٢٠)، والبيهقي في القراءة خلف الإمام (ص ١٧١) من طريق عبد الرحمن بن مهدي به.
وأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (٥١٣)، وفي القراءة خلف الإمام (١٦، ١٧، ٨٣)، والدارقطني ١/ ٣٣٨، ٣٣٣، ٣٣٩، ٤٠٣، والبيهقي في السنن ٢/ ١٦٢ - ١٦٣، وفي القراءة خلف الإمام (ص ١٧١، ١٧٣، ١٧٤) من طرق عن معاوية بن صالح به.