للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٢١٨ - حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال صلى رسول الله ، ثم أقبل بوجهه، فقال: "أتقرءون والإمام يقرأ؟ " فسكتوا، فسألهم ثلاثا، فقالوا: إنا لنفعل هذا، قال: فلا تفعلوا" (١).

قال أبو جعفر: فقد بينا بما ذكرنا عن النبي خلاف ما روى عبادة. فلما اختلفت هذه الآثار المروية في ذلك التمسنا حكمه من طريق النظر، فرأيناهم جميعا لا يختلفون في الرجل يأتي الإمام وهو راكع أنه يكبر ويركع معه ويعتد بتلك الركعة، وإن لم يقرأ فيها شيئا.

فلما أجزاه ذلك في حال خوفه فوت الركعة احتمل أن يكون إنما أجزاء ذلك لمكان الضرورة، واحتمل أن يكون إنما أجزاه ذلك لأن القراءة خلف الإمام ليست عليه فرضا.

فاعتبرنا ذلك، فرأيناهم لا يختلفون أن من جاء إلى الإمام وهو راكع فركع قبل أن يدخل في الصلاة بتكبير كان منه، أن ذلك لا يجزئه، وإن كان إنما تركه لحال الضرورة، وخوف فوات الركعة، وكان لا بد له من قومة في حال الضرورة، وغير حال الضرورة.


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن حبان (١٨٤٤)، والدارقطني ١/ ٣٤٠، والبيهقي في سننه ٢/ ١٦٦، وفي القراءة خلف الإمام (١٧٥)، والخطيب ١٣/ ١٧٥، من طريق عبيد الله بن عمرو به.