للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فهذه صفات الفرائض التي لا بد منها في الصلاة، ولا تجزئ الصلاة إلا بإصابتها. فلما كانت القراءة مخالفة لذلك، وساقطة في حال الضرورة كانت من غير جنس ذلك.

فكانت في النظر أنها أيضا ساقطة في غير حال الضرورة. فهذا هو النظر في هذا، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.

فإن قال قائل: فقد روي عن نفر من أصحاب رسول الله أنهم كانوا يقرءون خلف الإمام ويأمرون بذلك فذكر ما.

١٢١٩ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم قال: أنا أبو إسحاق الشيباني، عن جواب بن عبيد الله التيمي، قال: ثنا يزيد بن شريك أبو إبراهيم التيمي أنه قال: سألت عمر بن الخطاب عن القراءة خلف الإمام فقال لي: "اقرأ" فقلت: وإن كنت خلفك؟ قال: "وإن كنت خلفي" قلت وإن قرأت؟ قال: "وإن قرأت" (١).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٣٢٧ (٣٧٨)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (١٣٢٢) عن هشيم به.
وأخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام (٢١)، والدارقطني (١١٩٨) من طريق حفص، عن الشيباني به.
وأخرجه الحاكم ١/ ٣٦٥، ومن طريقه البيهقي في القراءة خلف الإمام (١٨٩) عن حفص بن غياث عن أبي إسحاق الشيباني عن جواب التيمي وإبراهيم بن محمد بن المنتشر عن الحارث بن سويد، عن يزيد بن شريك به.
وقال الدارقطني: إسناده صحيح.