للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٢٩٢ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا أبو عوانة، عن أبي يعفور … فذكر بإسناده مثله (١).

١٢٩٣ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا زهير بن معاوية، قال: ثنا أبو إسحاق عن مصعب بن سعد، قال صليت مع سعد، فلما أردت الركوع طبقت، فنهاني عنه وقال: كنا نفعله حتى نهي عنه (٢).

فقد ثبت بما ذكرنا نسخ التطبيق، وأنه كان متقدما لما فعله رسول الله من وضع اليدين على الركبتين.

ثم التمسنا حكم ذلك من طريق النظر كيف هو؟ فرأينا التطبيق فيه التقاء اليدين، ورأينا وضع اليدين على الركبتين فيه تفريقهما.

فأردنا أن ننظر في حكم أشكال ذلك في الصلاة كيف هو.

فرأينا السنة جاءت عن النبي بالتجافي في الركوع والسجود، وأجمع المسلمون على ذلك، فكان ذلك من تفريق الأعضاء، وكان من قام في الصلاة أمر أن يراوح بين قدميه، وقد روي ذلك عن ابن مسعود وهو الذي روى التطبيق.


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (٥٣٥) (٢٩)، والترمذي (٢٥٩)، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٨٥، وفي الكبرى (٦٢٤) من طريق أبي عوانة به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه الدارمي (١٣٤٢) من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق به.