للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإن كانت تلك الصلاة متقدمة لذلك، فهي أحرى أن يجوز أن تكون بعدها ما ذكرنا.

فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار.

وأما وجه ذلك من طريق النظر: فإنا قد رأينا مواضع في الصلاة فيها ذكر. فمن ذلك التكبير للدخول في الصلاة ومن ذلك التكبير للركوع والسجود والقيام من القعود.

فكان ذلك التكبير تكبيرا قد وقف العباد عليه وعلموه، ولم يجعل لهم أن يجاوزوه إلى غيره.

ومن ذلك ما يتشهدون به في القعود، فقد علموه ووقفوا عليه ولم يجعل لهم أن يأتوا مكانه بذكر غيره لأن رجلا لو قال: مكان قوله الله أكبر الله أعظم أو الله أجل كان في ذلك مسيئا.

ولو تشهد رجل بلفظ يخالف لفظ التشهد الذي جاءت به الآثار عن رسول الله وأصحابه كان في ذلك مسيئا، وكان بعد فراغه من التشهد الأخير قد أبيح له من الدعاء ما أحب، فقيل له فيما روى ابن مسعود عن النبي "ثم ليختر من الدعاء ما أحب" فكان قد وقف في كل ذكر على ذكر بعينه، ولم يجعل مجاوزته إلى ما أحب إلا ما قد وقف عليه من ذلك، وإن استوى ذلك في المعنى، فلما كان في الركوع والسجود قد أجمع على أن فيهما ذكرا، ولم يجمع على أنه أبيح له فيهما كل الذكر، كان النظر على ذلك أن يكون ذلك الذكر كسائر الذكر في صلاته من