للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تكبيره وتشهده، وقوله: "سمع الله لمن حمده" وقول المأموم: "ربنا ولك الحمد فيكون ذلك قولا خاصا لا ينبغي لأحد مجاوزته إلى غيره، كما لا ينبغي له في سائر الذكر الذي في الصلاة ولا يكون له مجاوزة ذلك إلى غيره إلا بتوقيف من الرسول له على ذلك.

فثبت بذلك قول الذين وقتوا في ذلك ذكرا خاصا وهم الذين ذهبوا إلى حديث عقبة ، على ما فصل فيه من القول في الركوع والسجود.

وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى.

فإن قال قائل: وأين جعل للمصلي أن يقول بعد التشهد ما أحب؟.

قيل له في حديث ابن مسعود.

١٣٣٠ - حدثنا بذلك أبو بكرة، قال: ثنا يحيى بن حماد قال: ثنا أبو عوانة عن سليمان عن شقيق عن عبد الله قال: كنا نقول خلف رسول الله إذا جلسنا في الصلاة: السلام على الله وعلى عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فقال رسول الله : "إن الله هو السلام، فلا تقولوا هكذا، ولكن قولوا … فذكر التشهد على ما ذكرناه في غير هذا الموضع، عن ابن مسعود قال: "ثم ليختر أحدكم بعد ذلك أطيب الكلام أو ما أحب من الكلام" (١).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٢٩١، والدارمي ١/ ٣٠٨، وأحمد (٣٦٢٢)، والبخاري (٨٣١، ٦٢٣٠)، ومسلم (٤٠٢) (٥٨)، والنسائي في الكبرى (١٢٠٢)، وابن ماجة (٨٩٩)، وابن الجارود (٢٠٥)، وأبو يعلى (٥٠٨٢)، وأبو عوانة =