للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وكان من الحجة للفريقين جميعا على أهل المقالة الأولى: أن ما روي عن النبي من قوله: "تحليلها التسليم"، إنما روي عن علي .

وقد روي عن علي من رأيه في مثل ذلك ما يدل على أن معنى قول رسول الله ذلك كان عنده على غير ما حمله عليه أهل المقالة الأولى.

فذكروا ما قد

١٥٣١ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم، عن أبي عوانة عن الحكم، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته (١).

قال أبو جعفر: فهذا علي قد روى عن النبي أنه قال: "وتحليلها التسليم".

ولم يكن ذلك عنده على أن الصلاة لا تتم إلا بالتسليم؛ إذ كانت تتم عنده بما هو قبل التسليم، وكان معنى "تحليلها التسليم" عنده أيضا هو التحليل الذي ينبغي أن يحل به لا بغيره، والتمام الذي لا يجب - بما يحدث بعده إعادة الصلاة - غيره.

فإن قال قائل: قد قال: "تحريمها التكبير"، فكان هو الذي لا يدخل فيها إلا به، فكذلك لما قال: "وتحليلها التسليم" كان كهو أيضا لا يخرج منها إلا به.

قيل له: إنه لا يجوز الدخول في الأشياء إلا من حيث أمر به من الدخول فيها، وقد يخرج من الأشياء من حيث أمر أن يخرج به منها ومن غير ذلك.


(١) إسناده حسن عاصم بن ضمرة حسن الحديث.