للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومن ذلك: أنا قد رأينا النكاح قد نهى أن يعقد على المرأة وهي في عدة، وكان مَن عقده عليها، وهي كذلك لم يكن بذلك مالكا لبضعها، ولا وجب له عليها نكاح في أشباه لذلك كثيرة يطول بذكرها الكتاب.

وأمر أن لا يخرج منه إلا بالطلاق الذي لا إثم فيه، وأن تكون المطلقة طاهرا من غير جماع فكان من طلق على غير ما أمر به من ذلك فطلق ثلاثا أو طلق امرأته حائضا يلزمه ذلك وإن كان إثما، ويخرج بذلك الطلاق المنهي عنه من النكاح الصحيح.

فكان قد ثبتت الأسباب التي تملك بها الأبضاع كيف هي؟ والأسباب التي تزول بها الأملاك عنها كيف هي؟ ونهوا عما خالف ذلك، أو شيئا منه.

فكان من فعل ما نهي عنه من ذلك ليدخل به في النكاح لم يدخل به فيه، وإذا فعل شيئا منه ليخرج به من النكاح، خرج به منه.

فلما كان لا يدخل في الأشياء إلا من حيث أمر به. والخروج منها قد يكون من حيث أمر به، وقد يكون بغير ذلك.

كان كذلك في النظر في الصلاة أن يكون كذلك، فيكون الدخول فيها غير واجب إلا بما أمر به من الدخول فيها، ويكون الخروج منها بما أمر به مما يخرج به منها، ومن غير ذلك.

وكان مما احتج به من ذهب إلى أنه إذا رفع رأسه من آخر سجدة من صلاته فقد تمت صلاته.