للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أنه أدخل في الصلاة ركعة من غيرها قبل السلام، ولم ير ذلك مفسدا للصلاة، ولو رآه مفسدا لها إذًا لأعادها، فلما لم يعدها، وقد خرج منها إلى الخامسة لا بتسليم، دل ذلك أن السلام ليس من صلبها.

ألا ترى أنه لو كان جاء بالخامسة، وقد بقي عليه مما قبلها سجدة كان ذلك يفسد للأربع، لأنه خلطهن بما ليس منهن فلو كان السلام واجبا كوجوب سجود الصلاة، لكان حكمه أيضا كذلك، ولكنه بخلافه فهو سنة.

وقد روي أيضا في حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال: "إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا، فليبن على اليقين ويدع الشك، فإن كانت صلاته نقصت فقد أتمها، وكانت السجدتان ترغمان الشيطان، وإن كانت صلاته تامة، كان ما زاد والسجدتان له نافلة".

فقد جعل رسول الله الخامسة الزائدة والسجدتين اللتين للسهو تطوعا، ولم يجعل ما تقدم من الصلاة بذلك فاسدا وإن كان المصلي قد خرج منها إليه، فثبت بذلك أن الصلاة تتم بغير تسليم وأن التسليم من سننها لا من صلبها.

قال أبو جعفر فكان تصحيح معاني الآثار في هذا الباب يوجب ما ذهب إليه الذين قالوا: لا تتم الصلاة حتى يقعد منها مقدار التشهد، لأن حديث علي ، عن النبي قد احتمل ما ذكرنا واختلف في حديث عبد الله بن عمرو، عن النبي على ما وصفنا، لم يبق إلا حديث ابن مسعود فهو الذي لم يختلف فيه.