للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عنه بالرجوع إليه كان ذلك دليلا أنه فرض، ولو كان غير فرض إذًا لما أمر بالرجوع إليه كما لم يؤمر بالرجوع إلى القعود الأول.

فكان من الحجة عليهم للآخرين أنه إنما أمر الذي قام من القعود الأول حتى استتم قائما بالمضي في قيامه، وأن لا يرجع إلى قعوده؛ لأنه قام من قعود غير فرض فدخل في قيام فرض، فلم يؤمر بترك الفرض والرجوع إلى غير الفرض، وأمر بالتمادي على الفرض حتى يتمه.

فكان لو قام عن القعود الأول فلم يستتم قائما أمر بالعود إلى القعود لأنه ما لم يستتم قائما فلم يدخل في فرض فأمر بالعود مما ليس بسنة ولا فرض إلى القعود الذي هو سنة، وكان يؤمر بالعود مما ليس بسنة ولا فريضة إلى ما هو سنة، ويؤمر بالعود من السنة إلى ما هو فريضة، وكان الذي قام من القعود الأخير حتى استتم قائما داخلا لا في سنة ولا في فريضة وقد قام من قعود هو سنة فأمر بالعود إليه وترك التمادي فيما ليس بسنة ولا فريضة.

كما أمر الذي قام من القعود الأول الذي هو سنة فلم يستتم قائما فيدخل في الفريضة إن يرجع من ذلك إلى القعود الذي هو سنة، فلهذا أمر الذي قام من القعود الأخير حتى استتم قائما بالرجوع إليه لا لما ذهب إليه الآخرون.

قال أبو جعفر: فهذا هو النظر عندنا في هذا الباب لا ما قال الآخرون. ولكن أبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، رحمهم الله تعالى ذهبوا في ذلك إلى قول الذين قالوا: إن