للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة واحدة، وأخبر ابن عمر أن النبي كان يفعل ذلك (١).

قال أبو جعفر: فقد أخبر أنه كان يصلي شفعا ووترا، وذلك في الجملة كله وتر، وقوله يفصل بتسليمة، يحتمل أن تكون تلك التسليمة يريد بها التشهد، ويحتمل أن يكون التسليم الذي يقطع الصلاة.

فنظرنا في ذلك.

١٥٥٩ - فإذا يونس قد حدثنا، قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته (٢).

١٥٦٠ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم عن منصور، عن بكر بن عبد الله، قال: صلى ابن عمر ركعتين ثم قال: يا غلام ارحل لنا، ثم قام فأوتر بركعة (٣).


(١) إسناده حسن من أجل الوضين بن عطاء.
وأخرجه ابن حبان (٢٤٣٤) من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم، والطبراني في مسند الشاميين (٦٤٨) من طريق دحيم، كلاهما عن الوليد بن مسلم به، وقال الحافظ في الفتح ٢/ ٤٨٢ إسناده قوي.
(٢) إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك ١/ ١٨٤، ومن طريقه الشافعي في المسند ١/ ١٩٦، والبخاري (٩٩١)، والبيهقي في السنن ١/ ٢٥ - ٢٦، وفي المعرفة (٥٤٥٢).
(٣) رجاله ثقات.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٨٨ (٦٨٠٧) عن هشيم، عن منصور به.