للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار أنه كان يوتر بثلاث، ولكنه كان يفصل بين الواحدة والاثنتين، فقد اتفق عنه في الوتر أنه ثلاث.

وقد جاء عنه من رأيه أيضا ما يدل على أن قول النبي الذي ذكرناه كما وصفنا أنه يحتمل من التأويل.

١٥٦١ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: ثنا بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة، عن عقبة بن مسلم قال: سألت عبد الله بن عمر عن الوتر، فقال: أتعرف وتر النهار؟ قلت: نعم صلاة المغرب قال: صدقت أو أحسنت، ثم قال: بينا نحن في المسجد، قام رجل فسأل رسول الله عن الوتر - أو عن صلاة الليل - فقال رسول الله : "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة" (١).

قال أبو جعفر: أفلا ترى أن ابن عمر حين سأله عقبة عن الوتر فقال: أتعرف وتر النهار؟ أي: هو كهو، وفي ذلك ما ينبئك أن الوتر كان عند ابن عمر ثلاثا كصلاة المغرب؛ إذ جعل جوابه لسائله عن وتر الليل أتعرف وتر النهار، صلاة المغرب؟.

ثم حدثه بعد ذلك عن النبي بما ذكرنا، فثبت أن قوله: فأوتر بواحدة أي مع شيء تقدمها توتر بتلك الواحدة ما صليت قبلها، وكل ذلك وتر.


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الطبراني في الكبير كما في النخب ٦/ ٣٦٩ من طريق بكر بن مضر به.