للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فثبت بذلك أنه ثلاث. هذا إذا كان فرضا، وأما إن كان سنة، فإنا لم نجد شيئا من السنن إلا وله مثل في الفرض من ذلك الصلاة منها تطوع، ومنها فرض.

ومن ذلك الصدقات لها أصل في الفرض، وهو الزكاة.

ومن ذلك: الصيام، وله أصل في الفرض، وهو صيام شهر رمضان وما أوجب الله ﷿ في الكفارات

ومن ذلك الحج يتطوع به، وله أصل في الفرض وهو حجة الإسلام.

ومن ذلك العمرة يتطوع بها، ووجوبها فيه اختلاف وسنبينه في موضعه إن شاء الله تعالى.

ومن ذلك العتاق له أصل في الفرض وهو ما فرض الله ﷿ في الكتاب من الكفارات والظهار.

فكانت هذه الأشياء كلها يتطوع بها، ولها أصل في الفرض فلم نر شيئا يتطوع به إلا وله أصل في الفرض.

وقد رأينا أشياء هي فرض ولا يجوز أن يتطوع بها.

منها الصلاة على الجنازة وهي فرض ولا يجوز أن يتطوع بها ولا يجوز لأحد أن يصلي على ميت مرتين يتطوع بالآخرة منها.

فكأن الفرض قد يكون في شيء، ولا يجوز أن يتطوع بمثله.