للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولم نر شيئا يتطوع به إلا وله مثل في، الفرض منه أخذ، وكان الوتر يتطوع به، فلم يجز أن يكون كذلك إلا وله مثل في الفرض، والفرض لم نجد فيه وترا إلا ثلاثا. فثبت بذلك أن الوتر ثلاث.

هذا هو النظر وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى.

وقد روي في ذلك عن أصحاب رسول الله

١٦٣٠ - ما حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، (ح)

وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا مالك، عن محمد بن يوسف، عن السائب بن يزيد قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. قال: فكان القارئ يقرأ بالمئين حتى يعتمد على العصا من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع (١) الفجر (٢).

قال: فهذا يدل على أنهم كانوا يوترون بثلاث؛ لأنه لا يجوز أن يكونوا كانوا يصلون شفعا واحدا ثم ينصرفون عليه حتى يصلوه بشفع آخر.

١٦٣١ - حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا يحيى بن سليمان الجعفي، قال: أنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن ابن أبي هلال، عن ابن السباق، عن المسور


(١) أراد به أعاليها، وفرع كل شيء أعلاه، كما في النخب ٦/ ٤٨٦.
(٢) إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك ١/ ١٧٢ ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (٧٧٣٠)، والنسائي في الكبرى (٤٦٧٠)، والبيهقي ٢/ ٤٩٦.