للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: فهؤلاء جميعا من أصحاب رسول الله كانوا يوترون بثلاث، فمنهم من كان يسلم في الاثنتين ومنهم من كان لا يسلم.

فلما ثبت عنهم أن الوتر ثلاث نظرنا في حكم التسليم بين الاثنتين منهن كيف هو؟ فرأينا التسليم يقطع الصلاة ويخرج المسلّم به منها حتى يكون في غير صلاة.

وقد رأينا ما أجمعوا عليه من أن الفرض لا ينبغي أن يفصل بعضه من بعض بسلام.

فكان النظر على ذلك أن يكون كذلك، الوتر لا ينبغي أن يفصل بعضه من بعض بسلام.

فإن قال قائل: فإنه قد روي عن غير واحد من أصحاب رسول الله أنه كان يوتر بواحدة، فذكر

١٦٣٩ - ما حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود قال: ثنا فليح بن سليمان الخزاعي، قال: ثنا محمد بن المنكدر، عن عبد الرحمن التيمي، قال: قلت: لا يغلبني الليلة على المقام أحد، فقمت أصلي فوجدت حسّ رجل من خلف ظهري، فنظرت فإذا عثمان بن عفان فتنحيت له فتقدم فاستفتح القرآن حتى ختم ثم ركع وسجد، فقلت: أوهم الشيخ؟، فلما صلى قلت: يا أمير المؤمنين، إنما صليت ركعة واحدة فقال: أجل، هي وتري (١).


(١) إسناده حسن في المتابعات من أجل فليح بن سليمان.
وأخرجه الدارقطني (١٦٥٧) من طريق زيد بن الحباب، والبيهقي ٣/ ٢٥ من طريق يونس بن محمد، كلاهما عن فليح بن سليمان به.