للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قيل له: قد يجوز أن يكون عثمان كان يفصل بين شفعه ووتره فيكون قد صلى شفعه قبل ذلك، ثم أوتر في ما رواه (١) عبد الرحمن.

وفي إنكار عبد الرحمن فعل عثمان دليل على أن العادة التي كان جرى عليها قبل ذلك وعرفها على غير ما فعل عثمان وعبد الرحمن فله صحبة.

فقد دخل بذلك المعنى في المعنى الأول.

وإن احتج في ذلك محتج بما روي عن سعد، فإنه قد

١٦٤٠ - حدثنا يونس قال: ثنا عبد الله بن يوسف قال: ثنا بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة حدثهم عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج، عن سعيد بن المسيب قال: شهد عندي من شئت (٢) من آل سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بواحدة (٣).

١٦٤١ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم قال: ثنا حصين، عن مصعب بن سعد، عن أبيه: أنه كان يوتر بواحدة (٤).


(١) في الأصول "ثم أوتر في وقت ما رآه" والمثبت من ن.
(٢) في الأصول "شيب" والمثبت من ن.
(٣) إسناده ضعيف لجهالة حال الراوي عن سعد.
وأخرجه عبد الرزاق (٤٦٤٢) من طريق عطاء، عن سعيد به.
وأخرجه البيهقي في المعرفة (٥٤٥٨) من طريق الزهري، عن سعد بن أبي وقاص به.
(٤) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٨٨ (٦٨٠٩) من طريق هشيم به. =