للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قيل له: قد يجوز أن يكون ذلك كان منهم بعدما كانوا صلوا في بيوتهم أشفاعا كثيرة فكان ذلك الذي صلوا في بيوتهم هو الشفع، وما صلوا في المسجد هو الوتر، فيعود ذلك أيضا إلى أن الوتر ثلاث.

١٦٤٦ - وقد حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد، عن أبيه، قال: أثبت عمر بن عبد العزيز الوتر بالمدينة بقول الفقهاء -: ثلاثا لا يسلم إلا في آخرهن (١).

١٦٤٧ - حدثنا أبو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادي، قال: ثنا خالد بن نزار الأيلي، قال: ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن السبعة: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وأبي بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد، وعبيد الله بن عبد الله، وسليمان بن يسار - في مشيخة سواهم أهل فقه وصلاح وفضل - وربما اختلفوا في الشيء فأخذ بقول أكبرهم وأفضلهم رأيا، فكان مما وعيت عنهم على هذه الصفة: أن الوتر ثلاث لا يسلّم إلا في آخرهن (٢).

فهذا من ذكرنا من فقهاء المدينة وعلمائهم قد أجمعوا أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن وتابعهم على ذلك عمر بن عبد العزيز، ولم ينكر ذلك منكر سواهم، وقد علم سعيد بن المسيب ما كان من وتر، سعد، فأفتى بغيره، ورآه أولى منه، وقد أفتى عروة بن الزبير بذلك أيضا، وقد روى عنه الزهري وابنه هشام في الوتر ما قد تقدمت روايتنا


(١) إسناده صحيح.
(٢) إسناده حسن غير شيخ الطحاوي فلم أقف على ترجمته.