للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: فقد بين الشعبي في هذا الحديث مذهب آل سعد في الوتر، وهم المقتدون بسعد، المتبعون لفعله، وإن وترهم الذي كان ركعة ركعة إنما هو وتر بعد صلاة قد فصلوا بينه وبينها بتسليم.

فقد عاد ذلك إلى قول الذين ذهبوا إلى أن الوتر ثلاث.

١٦٤٤ - وقد حدثنا بكار، قال: ثنا أبو داود قال: ثنا حماد، عن حماد، عن إبراهيم: أن ابن مسعود عاب ذلك على سعد (١).

ومحال عندنا أن يكون عبد الله عاب ذلك على سعد مع نبل سعد وعلمه - إلا لمعنى قد ثبت عنده هو أولى من فعله، ولو كان ابن مسعود إنما خالفه برأيه لما كان رأيه أولى من رأي سعد، ولما عاب ذلك على سعد إذا كان فأخذ ذلك منه هو الرأي، ولكن الذي علمه ابن مسعود مما خالف فعل سعد في ذلك هو غير الرأي.

وإن احتج في ذلك

١٦٤٥ - بما حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مريم، عن أبي عبيد الله، قال: رأيت أبا الدرداء وفضالة بن عبيد ومعاذ بن جبل يدخلون المسجد والناس في صلاة الغداة فيتنحون إلى بعض السواري - فيوتر كل واحد منهم - بركعة ثم يدخلون مع الناس في الصلاة (٢).


(١) رجاله ثقات.
(٢) إسناده حسن في المتابعات من أجل محمد بن كثير بن عطاء.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢٦٨١) من طريق أبي قلابة، عن أبي الدرداء به.