للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٧١٩ - حدثنا الحسين بن الحكم الحبري، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا مسعود بن سعد، عن الحسن بن عبيد الله، عن محمد بن شداد، عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأشتر، قال: كان خالد بن الوليد يضرب الناس على الصلاة بعد العصر (١).

١٧٢٠ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني عامر بن مصعب، عن طاوس: أنه سأل ابن عباس عن الركعتين، بعد العصر فنهاه منهما، وقال: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦] الآية (٢).

فهؤلاء أصحاب رسول الله ينهون عنهما، ويضرب عمر بن الخطاب عليهما بحضرة سائر أصحابه على قرب عهدهم برسول الله لا ينكر ذلك عليه منهم منكر فإن قال قائل: فقد أخبرت أم سلمة أن رسول الله قد كان نهى عنهما ثم صلاهما بعد ذلك لما تركهما بعد الظهر.

فهكذا أقول: يصليهما بعد العصر من تركهما بعد الظهر، ولا يصلي أحد بعد العصر شيئا من التطوع غيرهما.


(١) إسناده ضعيف لجهالة محمد بن شداد فقد تفرد بالرواية عنه الحسن بن عبيد الله ولم يوثر توثيقه غير ابن حبان.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ١٣٢ (٧٣٣١) عن محمد بن فضيل، عن الحسن بن عبيد الله به.
(٢) إسناده صحيح على شرط البخاري.
وأخرجه الشافعي في السنن المأثورة (٣٩٣) من طريق عبد المجيد، عن ابن جريج به.
وأخرجه البيهقي ٢/ ٤٥٣ من طريق سفيان بن عيينة، عن هشام بن حجير، عن طاووس به.