للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قيل له: إن رسول الله لما صلاهما حينئذ قد نهي أن يقضيهما أحد.

١٧٢١ - وذلك أن علي بن شيبة حدثنا، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن أم سلمة قالت صلى رسول الله العصر، ثم دخل بيتي، فصلى ركعتين، فقلت: يا رسول الله صليت صلاة لم تكن تصليها؟ قال: قدم علي مال فشغلني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر فصليتهما الآن" قلت: يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتانا؟، قال: "لا" (١).

فنهى رسول الله في هذا الحديث أحدا أن يصليهما بعد العصر قضاء عما كان يصليه بعد الظهر. فدل ذلك على أن حكم غيره فيهما إذا فاتتاه خلاف حكمه، فليس لأحد أن يصليهما بعد العصر، ولا أن يتطوع بعد العصر أصلا.

وهذا هو النظر أيضا، وذلك أن الركعتين بعد الظهر ليستا فرضا، فإذا تُركتا حتى تُصلي صلاة العصر، فإن صليتا بعد ذلك فإنها تطوع بهما مصليهما في غير وقت تطوع فلذلك فهنا أحدا أن يصلي بعد العصر تطوعا وجعلنا هاتين الركعتين وغيرهما من سائر التطوع في ذلك سواء.

وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (٢٦٦٧٨)، وأبو يعلى (٧٠٢٨)، وابن حبان (٢٦٥٣) من طريق يزيد بن هارون به.