للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثم التمسنا حكم ذلك من طريق النظر، فرأينا الأصل أن الإمام إذا صلى برجل واحد أقامه عن يمينه وبذلك جاءت السنة عن رسول الله في حديث أنس.

١٧٢٨ - وفيما حدثنا بكر بن إدريس، قال: ثنا آدم، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: أتيت النبي وهو يصلي، فقمت عن يساره، فأخلفني فجعلني عن يمينه (١).

فهذا مقام الواحد مع الإمام، وكان إذا صلى بثلاثة أقامهم خلفه.

هذا لا خلاف فيه بين العلماء، وإنما اختلافهم في الاثنين فقال بعضهم (٢): يقيمها حيث يقيم الواحد.

وقال بعضهم (٣): يقيمها حيث يقيم الثلاثة فأردنا أن ننظر في ذلك لنعلم هل حكم الاثنين في ذلك كحكم الثلاثة أو حكم الواحد؟

فرأينا رسول الله قد قال: "الاثنان فما فوقها جماعة"


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الطيالسي (٢٦٣٢)، والدارمي (١٢٥٥)، وأحمد (٢٦٠٢، ٣١٦٩)، والبخاري (١١٧، ٦٩٧)، وأبو داود (١٣٥٧)، والطبراني (١٢٣٦٥)، والبيهقي ٢/ ٤٧٧، ٣/ ٢٨ من طرق عن شعبة به.
(٢) قلت: أراد بهم: أصحاب ابن مسعود ، كعلقمة، والأسود، وغيرهما ، كما في النخب ٧/ ٢٥.
(٣) قلت: أراد بهم: جمهور العلماء، والأئمة الأربعة، وأصحابهم ، كما في المصدر السابق.