للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٧٢٩ - حدثنا بذلك أحمد بن داود، قال: ثنا عبيد الله بن محمد التيمي، وموسى بن إسماعيل، قالا: ثنا الربيع بن بدر، عن أبيه، عن جده، عن أبي موسى الأشعري، عن النبي بذلك (١).

فجعلهما رسول الله جماعةً، فصار حكمهما كحكم ما هو أكثر منهما، لا حكم ما هو أقل منهما.

ورأينا الله ﷿ قد فرض للأخ أو للأخت من قبل الأم السدس وفرض للجميع الثلث وكذلك فرض للاثنين، وجعل للأخت من الأب والأم النصف وللاثنتين الثلثين، وكذلك أجمعوا أنه يكون لثلاث وأجمعوا أن للابنة النصف وأن للبنات الثلثين، وقال: أكثرهم وابن مسعود فيهم -: إن للاثنتين أيضا الثلثين.

فكذلك هو في النظر، لأن الابنة لما كانت في ميراثها من أبيها كالأخت في ميراثها من أخيها، كانت الابنتان أيضا في ميراثهما من أبيهما كالأختين في ميراثهما من أخيهما.

فكان حكم الاثنين فيما وصفنا حكم الجماعة، لا حكم الواحد، فالنظر على ذلك أن يكونا في مقامها مع الإمام في الصلاة مقام الجماعة لا مقام الواحد.

فثبت بذلك ما روى جابر وأنس، وفعله عمر بن الخطاب .

وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى.


(١) إسناده ضعيف جدا، الربيع بن بدر متروك وأبوه وجده مجهولان.
وأخرجه عبد بن حميد (٥٦٧)، وابن ماجة (٩٧٢)، وأبو يعلى (٧٢٢٣)، وابن عدي في الكامل ٣/ ٩٨٩، والدارقطني (١٠٨٧)، والحاكم ٤/ ٣٣٤، والبيهقي ٣/ ٦٩ من طريق الربيع بن بدر به.