للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٧٣٧ - حدثني أبو حازم عبد الحميد بن عبد العزيز، قال: حدثني أبو حفص الفلاس، قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن صالح بن خوّات، عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى بأصحابه صلاة الخوف … فذكر مثله (١).

قيل لهم هذا غير موافق لما روى مجاهد ولكنه موافق لما روى عبيد الله، عن ابن عباس.

وقد تقدمت حجتنا في أول هذا الباب لأن النبي محال أن يكون الفرض عليه في تلك الصلاة ركعة واحدة ثم يَصِلُها (٢) بأخرى لا يسلم بينهما.

فثبت بما ذكرنا أن فرض صلاة الخوف ركعتان على الإمام، ثم لم يذكر المأمومين بقضاء ولا غيره في هذه الآثار. فاحتمل أن يكونوا قضوا ولا بد - فيما يوجبه النظر - أن يكونوا قد قضوا ركعة ركعة، لأنا رأينا الفرض على الإمام في صلاة الأمن والإقامة مثل


= وابن خزيمة (١٣٦٤)، والبيهقي ٣/ ٢٦٣ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٦٢، وأحمد (١٤١٨٠)، وابن خزيمة (١٣٤٧)، وابن حبان (٢٨٦٩) من طريق شعبة، عن يزيد الفقير به.
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الدارمي ١/ ٣٥٨، والبخاري (٤١٣١)، والترمذي (٥٦٦)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٧٠، ١٧١، وفي الكبرى (١٩٢٤)، وابن ماجة (١٢٥٩)، وابن خزيمة (١٣٥٧)، والطبري في تفسيره (١٠٣٥١)، والطبراني في الكبير (٥٦٣٢)، والبيهقي ٣/ ٢٥٣، ٢٥٤ من طريق يحيى بن سعيد القطان به.
(٢) في الأصول "يصليها" والمثبت من ن.