للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الفرض على المأموم سواء، وكذلك الفرض عليهما في صلاة الأمن في السفر سواء، ومحال أن يكون المأموم فرضه ركعة فيدخل مع غيره ممن فرضُه ركعتان إلا وجب عليه مثل ما وجب على إمامه.

ألا تَرى أن مسافرًا لو دخل في صلاة مقيم صلى أربعًا فكان المأموم يجب عليه ما يجب على إمامه، ويزيد فرضه بزيادة فرض إمامه، وقد يكون على المأموم ما ليس على إمامه، من ذلك أنا رأينا المقيم يصلي خلف المسافر فيصلي بصلاته، ثم يقوم بعد ذلك فيقضي تمام صلاة المقيم، فكان المأموم قد يجب عليه ما ليس على إمامه ولا يجب على إمامه ما لا يجب عليه، فلما ثبت بما ذكرنا وجوب الركعتين على الإمام ثبت أن مثلهما على المأموم.

وقد روي عن حذيفة من قوله ما يدل على ما تأولنا في حديثه وحديث زيد وجابر وابن عباس أنهم قضوا ركعة ركعة.

١٧٣٨ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن سُلَيم بن عبد، عن حذيفة، قال: "صلاة الخوف ركعتان وأربع سجدات" (١).

قال أبو جعفر: فدل ذلك على أنهم قد كانوا فعلوا ذلك مع رسول الله في الأحاديث الأول. ثم اعتبرنا الآثار، هل نجد فيها من ذلك شيئا؟


(١) إسناده ضعيف لضعف شريك.
وأخرجه الطيالسي (٤٢٩)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٦٥ من طريق شريك به.