للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد نقل ما ذكروه عن ابن عمر وعن الشعبي رضي الله عنهما؛ انتهى ما ذكره (١).

وليس فيه التفرقة بين الاستقبال مطلقًا والاستدبار مطلقًا.

وفيه التصريح بالعلة، والتعليل بها لا يناسب هذا المذهب الرابع بوجه.

وقول الرافعي: "إن كان في بناء أو بين يديه ساتر، فالأولى أنه لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها".

قال الشيخ محيي الدين: قال جماعة من أصحابنا: هو مكروه، ولم يذكر الجمهور الكراهة.

والمختار: أنه إن كان عليه مشقة في تكلف التحرف عن القبلة فلا كراهة، وإن لم تكن مشقة فالأولى تجنبه، للخروج من خلاف العلماء، ولا تطلق عليه الكراهة، للأحاديث الصحيحة (٢)، والله أعلم.

قوله: "إن كان عليه مشقة فلا كراهة": يقتضي ثبوت الكراهة؛ حيث لا مشقة.

ثم قوله: "وإن لم تكن مشقة فالأولى تجنبه": لا يقتضي ثبوت الكراهة، حيث لا مشقة، ليفرق بين أولوية الفعل، وثبوت الكراهة في الترك، لا سيما وقد أتبع التجنب المطلوب، كونه متسببًا عن الخروج من خلاف العلماء، وربما يقتضي ذلك لا كراهة عنده لذاته فتأمله.

والحديث دلَّ على المنع من استقبال القبلة لغائط أو بول.


(١) "فتح العزيز" (١/ ٤٦٠، ٤٦١).
(٢) "شرح مسلم" (٣/ ١٥٥، ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>