للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٢ - باب فيمن يستيقظ فيرى بللًا ولم يذكر احتلامًا

نا أحمد بن منيع ثنا حماد بن خالد الخياط عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا؛ قال: "يغتسل".

وعن الرجل يرى أنَّه قد احتلم ولم يجد بللًا؛ قال: "لا غسل عليه".

قالت أم سلمة: يا رسول الله! هل على المرأة ترى ذلك غسلًا؟ قال: "نعم، إن النساء شقائق الرجال".

قال أبو عيسى: وإنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر؛ حديث عائشة في الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا، وعبد الله ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه (١).

وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين: إذا استيقظ الرجل فرأى بلة أنَّه يغتسل.

وهو قول سفيان وأحمد.

وقال بعض أهل العلم من التابعين: إنما يجب عليه الغسل إذا كانت البلة بلة نطفة.

وهو قول الشافعي وإسحاق.

وإذا رأى احتلامًا ولم ير بلة فلا غسل عليه عند (٢) أهل العلم.


(١) زاد في ط د. بشار: في الحديث!
(٢) زاد أيضًا: عند عامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>