للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٠٦ - باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد]

ثنا بندار محمد بن بشار، نا أبو أحمد، نا سفيان، عن معمر، عن قتادة، عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على نسائه في غسل واحد.

قال: وفي الباب عن أبي رافع.

قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم، منهم الحسن البصري: أن لا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ.

وقد روى محمد بن يوسف هذا عن سفيان فقال: عن أبي عروة، عن أبي الخطاب، عن أنس. وأبو عروة هو معمر بن راشد، وأبو الخطاب: قتادة بن دعامة (١).

* الكلام عليه:

أخرجه النسائي (٢) وابن (٣) ماجة من حديث قتادة عن أنس، وأخرج مسلم (٤) من حديث هشام بن زيد، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على نسائه بغسل واحد.

وأخرج البخاري (٥) من حديث قتادة عن أنس قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدور على


(١) الجامع (١/ ٢٥٩ - ٢٦٠) برقم ١٤٠.
(٢) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٥٧) برقم ٢٦٤ باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل، وفي الكبرى (١/ ١٧٣) برقم ٢٥٦ باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل.
(٣) السنن كتاب الطهارة وسننها (١/ ١٩٤) برقم ٥٨٨ باب ما جاء فيمن يغتسل من جميع نسائه غسلًا واحدًا.
(٤) الصحيح كتاب الحيض (١/ ٢٤٩) برقم ٣٠٩ باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع.
(٥) الجامع الصحيح كتاب الغسل (١/ ١٠٥) برقم ٢٦٨ باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>