للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى هذا لا يبالي بمجاوزة الدم الستين من الولادة الأولى.

والثاني: أنهما نفاس واحد لأنهما في حكم الولد الواحد؛ ألا ترى أن العدة لا تنقضي بوضع أحدهما، فعلى هذا إذا زاد الدم على ستين من الولادة الأولى فهي مستحاضة (١).

* * * *


(١) فتح العزيز (٢/ ٥٨٢ - ٥٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>