[٣٦ - باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان]
ثنا هناد نا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء قال: خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه بالعصر، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -.
قال: وفي الباب عن عثمان.
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه.
ويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال: يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة، وهذا عندنا لمن له عذر في الخروج منه.
وأبو الشعثاء اسمه سليم بن أسود وهو والد أشعث بن أبي الشعثاء قال: وقد روى أشعث بن أبي الشعثاء هذا الحديث عن أبيه.
* الكلام عليه:
أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
وذكر بعضهم أن هذا موقوف. وقال أبو عمر: هو مسند عندهم.
وقال: لا يختلفون في هذا وذاك أنهما مسندان مرفوعان يعني هذا وقول أبي هريرة: ومن لم يجب يعني الدعوة فقد عصى الله ورسوله، وفي إسناده إبراهيم بن المهاجر وقد ضعف ووثق وأخرج له الجماعة إلا البخاري.