للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما ما يتعلَّق بهذا الحديث من فقه أو كلام على معناه؛ فقد سبق في الباب قبله.

وأما ما وقع في حديث الدارقطني من ذكر الجلد فللفقهاء فيه أقوال ثالثها الفرق بين المدبوغ وغيره، ومن منع فنظر إلى أنَّ الجلد من باب المطعومات، ومثلوا به في الرؤوس والأكارع.

[١٥ - باب ما جاء في الاستنجاء بالماء]

حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قالا: ثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن معاذة، عن عائشة قالت: "مُرْنَ أزواجكن أنَّ يستطيبوا بالماء، فإنِّي أستحييهم، فإن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله".

وفي الباب عن جرير، وأنس، وأبي هريرة.

قال: هذا حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند أهل العلم، يختارون الاستنجاء بالماء، وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم فإنهم يستحبّون الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل.

وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (١).

وأما حديث عائشة الذي ذكره وصححه فرجاله رجال الصحيح.

وقد أخرجه الإمام أحمد (٢)، والنسائي (٣)، وفي رواية أحمد: "يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول، فإنَّا نستحيي منهم".

وفي لفظ له: "وهو شفاء من الناسور" (٤).


(١) "الجامع" (١/ ٣٠ - ٣١/ ١٩) كتاب "الطهارة".
(٢) في "المسند" (٦/ ٩٦، ١١٤).
(٣) في "سننه" (١/ ٤٦ / برقم ٤٦ كتاب الطهارة) باب الاستنجاء بالماء.
(٤) في "مسنده" (٦/ ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>